فالسينما يتوقف حكمها على حكم ما يعرض فيها، وهي مباحة، بشرط أن تكون موضوعاتها بعيدة عن الفسق والفجور، وألا تشغل عن واجب ديني، وأن يبتعد فيها عن الاختلاط الفاسد...- السؤال: انتشرت دور عرض السينما بصورة كبيرة، وما زال بعض الناس يرى حرمة مشاهدة ما يعرض عليها من أفلام، في حين نرى كثيرا من طبقات الشعب يرتادها، ويرى أنه لا شيء فيها، فأي الفريقين أصوب؟ وهل نقاطع السينما أم نذهب إليها؟ وما هي الضوابط المطلوبة إن كان يجوز الذهاب إليها ؟
- بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالسينما يتوقف حكمها على حكم ما يعرض فيها، وهي مباحة، بشرط أن تكون موضوعاتها بعيدة عن الفسق والفجور، وألا تشغل عن واجب ديني، وأن يبتعد فيها عن الاختلاط الفاسد.
هذا خلاصة ما قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ،وإليك نص فتواه:
لا شك أن (السينما) وما ماثلها أداة هامة من أدوات التوجيه والترفيه، وشأنها شأن كل أداة فهي إما أن تستعمل في الخير أو تستعمل في الشر، فهي بذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها، والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به.
وهكذا نرى في السينما: هي حلال طيب، بل قد تستوجب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية:
أولا: أن تتنزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه، فأما الروايات التي تثير الغرائز الدنيا أو تحرض على الإثم أو تغري بالجريمة أو تدعو لأفكار منحرفة، أو تروج لعقائد باطلة، إلى آخر ما نعرف، فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها.
ثانيا: ألا تشغله عن واجب ديني أو دنيوي. وفي طليعة الواجبات الصلوات الخمس التي فرضها الله كل يوم على المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة مكتوبة - كصلاة المغرب- من أجل رواية يشاهدها. قال تعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" (الماعون:4-5). وفسر السهو عنها بتأخيرها حتى يفوت وقتها. وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم الخمر والميسر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
ثالثا: أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء الأجنبيات منهم، منعا للفتنة، ودرءا للشبهة، ولاسيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت ستار الظلام وقد جاء في الحديث: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
والله أعلم